السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

219

فقه الحدود والتعزيرات

ادّعائهما الإجماع . « 1 » وقال ابن حمزة رحمه الله : « والمرتدّة عن الإسلام لا يجب عليها قتل بل تستاب ، فإن لم تتب تحبس أبداً وتضرب في أوقات الصلاة ويضيّق عليها في المطعم والمشرب . » « 2 » وقال ابن إدريس رحمه الله : « والمرتدّة عن الإسلام لا يجب عليها القتل ، بل ينبغي أن تحبس أبداً ويضيّق عليها في المأكول والملبوس وتضرب في أوقات الصلوات ، من أيّ الضربين كانت ، سواء كانت ارتدّت عن فطرة الإسلام أو عن إسلام تعقبه كفر . » « 3 » وقال في موضع آخر : « ولا تقتل المرتدّة ، بل تحبس وإن كانت قد ارتدّت عن فطرة الإسلام حتّى تسلم أو تموت . » « 4 » وقال ابن حمزة رحمه الله : « وأمّا المرأة إذا ارتدّت فلم يلزمها القتل ، بل حبست حتّى تتوب ، وضربت في وقت كلّ صلاة ، فإن لحقت بدار الحرب وظفر بها سبيت واسترقّت . » « 5 » وقال يحيى بن سعيد الحلّي رحمه الله : « والمرتدّة تحبس أبداً حتّى تتوب في الحالين وتضرب أوقات الصلوات وتستخدم خدمة شديدة وتلبس خشن الثياب ولا تطعم ولا تسقى إلّا قدر ما يمسك رمقها . » « 6 » وقال المحقّق رحمه الله في مواريث المختصر النافع : « والمرأة لا تقتل بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتّى تتوب ولو كانت عن فطرة . » « 7 »

--> ( 1 ) - راجع : إصباح الشيعة ، ص 191 - الكافي في الفقه ، ص 250 . ( 2 ) - المهذّب ، ج 2 ، ص 552 . ( 3 ) - كتاب السرائر ، ج 3 ، صص 532 و 533 . ( 4 ) - نفس المصدر ، ج 2 ، ص 707 . ( 5 ) - الوسيلة ، ص 425 . ( 6 ) - الجامع للشرائع ، ص 241 . ( 7 ) - المختصر النافع ، ص 264 .